( 4687 ) فصل : وإن
وصى بشيء معين ، ثم خلطه بغيره على وجه لا يتميز منه ، كان رجوعا ; لأنه يتعذر بذلك تسليمه ، فيدل على رجوعه . فإن خلطه بما يتميز منه ، لم يكن رجوعا ; لأنه يمكن تسليمه . وإن وصى بقفيز قمح من صبرة ، ثم خلطها بغيرها ، لم يكن رجوعا ، سواء خلطها بمثلها ، أو بخير منها ، أو دونها ; لأنه كان مشاعا . وبقي مشاعا . وقيل : إن خلطه بخير منه ، كان رجوعا ; لأنه لا يمكنه تسليم الموصى به إلا بتسليم خير منه ، ولا يجب على الوارث تسليم خير منه ، فصار متعذر التسليم ، بخلاف ما إذا خلطه بمثله أو دونه .