( 4690 ) فصل : نقل
الحسن بن ثواب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في
رجل قال : هذا ثلثي لفلان ، ويعطى فلان منه مائة في كل شهر إلى أن يموت . فهو للآخر منهما ، ويعطى هذا مائة في كل شهر ، فإن مات وفضل شيء ، رد إلى صاحب الثلث . فحكم بصحة الوصية وإنفاذها ، على ما أمر به الموصي .