( 4692 ) فصل : وإن
كتب وصيته ، وقال : اشهدوا علي بما في هذه الورقة . أو
قال : هذه وصيتي ، فاشهدوا علي بها . فقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن الرجل إذا كتب وصيته ، وختم عليها ، وقال للشهود : اشهدوا علي بما في هذا الكتاب . لا يجوز حتى يسمعوا منه ما فيه ، أو يقرأ عليه فيقر بما فيه . وهو قول من سمينا في المسألة الأولى . ويحتمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي جوازه ; لأنه إذا قبل خطه المجرد ، فهذا أولى
وممن قال ذلك
عبد الملك بن يعلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
ونمير بن إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=80ومحمد بن مسلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
وإسحاق . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله وأمرائه ، في أمر ولايته وأحكامه وسننه ، ثم ما عملت به الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كتبهم إلى ولاتهم ، بالأحكام التي فيها الدماء والفروج والأموال ، يبعثون بها مختومة ، لا يعلم حاملها ما فيها ، وأمضوها على وجوهها ، وذكر استخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16044سليمان بن عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، بكتاب ، كتبه ، وختم عليه ، ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته وانتشاره في علماء العصر ، فكان إجماعا
ووجه الأول أنه كتاب لا يعلم الشاهد ما فيه فلم يجز أن يشهد عليه ، ككتاب القاضي إلى القاضي ، فأما ما ثبت من الوصية ، بشهادة أو إقرار الورثة به ، فإنه يثبت حكمه ويعمل به ، ما لم يعلم رجوعه عنه ، وإن طالت مدته ، وتغيرت أحوال الموصى به ، مثل أن يوصي في مرض فيبرأ منه ، ثم يموت بعد أو يقتل ; لأن الأصل بقاؤه ، فلا يزول حكمه بمجرد الاحتمال والشك ، كسائر الأحكام . ( 4693 ) فصل : ويستحب أن يكتب الموصي وصيته ، ويشهد عليها ; لأنه أحفظ لها
وأحوط لما فيها . وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34328ما حق امرئ مسلم ، له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين ، إلا ووصيته مكتوبة عنده } . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أنه قال : كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أوصى به فلان ، أنه يشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن
محمدا عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ، ويصلحوا ذات بينهم ، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين ، وأوصاهم بما أوصى به
إبراهيم بنيه
ويعقوب : {
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون } . أخرجه
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . وروي عن
[ ص: 100 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه كتب : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ذكر ما أوصى به
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، إن حدث بي حادث الموت من مرضي هذا ، أن مرجع وصيتي إلى الله وإلى رسوله ، ثم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ، وابنه
عبد الله ، وأنهما في حل وبل فيما وليا وقضيا ، وأنه لا تزوج امرأة من بنات
عبد الله إلا بإذنهما . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال : كان في وصية
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أوصى به
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن
محمدا عبده ورسوله ، وأن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن الله يبعث من في القبور ، وأنه يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت ، على ذلك يحيا ويموت ، إن شاء الله ، وأوصى فيما رزقه الله تعالى ، بكذا وكذا ، وأن هذه وصيته إن لم يغيرها .