( 4698 ) فصل : إذا
أعتق المريض شقصا من عبد ، ثم أعتق شقصا من آخر ، ولم يخرج من الثلث إلا العبد الأول ، عتق وحده ; لأنه يعتق حين يلفظ بإعتاق شقصه
وإن خرج الأول وبعض الثاني ، عتق ذلك . وإن أعتق الشقصين دفعة واحدة ، فلم يخرج من الثلث إلا الشقصان ، عتقا ورق باقي العبدين . وإن لم يخرج إلا أحدهما أقرع بينهما . وإن عتق الشقصان وباقي أحد العبدين ففيه وجهان : أحدهما ، يكمل العتق من أحدهما بالقرعة بينهما ، كما لو أعتق العبدين فلم يخرج من الثلث إلا أحدهما
والثاني ، يقسم ما بقي من الثلث بينهما بغير قرعة ، لأنه أوقع عتقا مشقصا فلم يكمله ، بخلاف ما إذا أعتق العبدين ، ولهذا إذا لم يخرج من الثلث إلا الشقصان أعتقناهما ، ولم يقرع بينهما ، ولم يكمله من أحدهما . ولو أوصى بإعتاق النصيبين ، وأن يكمل عتقهما من ثلثه ، ولم يخرج من الثلث إلا النصيبان وقيمة باقي أحدهما ، أقرعنا بينهما ، فمن خرجت قرعته كمل العتق فيه ، لأن الموصي أوصى بتكميل العتق ، فجرى مجرى إعتاقهما ، بخلاف التي قبلها .