( 4701 ) فصل : وإذا
كان للمريض ثلاثة آلاف ، فتبرع بألف ، ثم اشترى أباه مما بقي وله ابن ، فعلى قول من قال ليس الشراء وصية : يعتق الأب وينفذ من التبرع قدر ثلث المال حال الموت ، وما بقي فللأب سدسه ، وباقيه للابن . على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومن جعله وصية : لا يعتق أب ; لأن تبرع المريض إنما ينفذ في الثلث ، ويقدم الأول فالأول ، وإذا قدم التبرع لم يبق من الثلث شيء ، ويرثه الابن ، فيعتق عليه ، ولا يرث ; لأنه إنما عتق بعد الموت . وإن وهب له أبوه ، عتق ، وورث ; لأن الهبة ليست بوصية ، وكذلك إن ورثه
وإن اشترى أباه ، ثم أعتقه ، لم يعتق على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأنه إذا لم يعتق بالملك ، وهو أقوى من الإعتاق بالقول ، بدليل نفوذه في حق الصبي والمجنون ، فأولى أن لا ينفذ بالقول .