صفحة جزء
( 4705 ) فصل : وإذا تبرع المريض ، أو أعتق ، ثم أقر بدين ، لم يبطل تبرعه . نص عليه أحمد ، في من أعتق عبده في مرضه ، ثم أقر بدين . عتق العبد ، ولم يرد إلى الرق . وهذا لأن الحق يثبت بالتبرع في الظاهر ، فلم يقبل إقراره فيما يبطل به حق غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية