( 4705 ) فصل : وإذا
تبرع المريض ، أو أعتق ، ثم أقر بدين ، لم يبطل تبرعه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من أعتق عبده في مرضه ، ثم أقر بدين . عتق العبد ، ولم يرد إلى الرق . وهذا لأن الحق يثبت بالتبرع في الظاهر ، فلم يقبل إقراره فيما يبطل به حق غيره .