[ ص: 113 ] فصل : وإن
أعتق ثلاثة أعبد ، قيمتهم سواء ، وعليه دين بقدر قيمة أحدهم ، وكسب أحدهم مثل قيمته ، أقرعنا بينهم لإخراج الدين ، فإن وقعت على غير المكتسب بيع في الدين ، ثم أقرعنا بين المكتسب والآخر ، لأجل ، الحرية فإن وقعت على غير المكتسب عتق كله ، والمكتسب وماله للورثة ، وإن وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق منه ثلاثة أرباعه ، وله ثلاثة أرباع كسبه ، وباقيه وباقي كسبه والعبد الآخر للورثة ، كما قلنا فيما إذا كان للسيد مال بقدر قيمته
ولو وقعت قرعة الدين ابتداء على المكتسب ، لقضينا الدين بنصفه ونصف كسبه ، ثم أقرعنا بين باقيه وبين العبدين الآخرين في الحرية ، فإن وقعت على غيره عتق كله ، وللورثة ما بقي ، وإن وقعت على المكتسب ، عتق باقيه ، وأخذ باقي كسبه ، ثم نقرع بين العبدين لإتمام الثلث ، فمن وقعت عليه القرعة ، عتق ثلثه ، وبقي ثلثاه ، والعبد الآخر للورثة . لو كان العبد موهوبا لإنسان ، كان له من العبد وكسبه مثل ما للعبد من كسبه ونفسه ، في هذه المسائل كلها .