( 4711 ) فصل : وإن
أعتق عبدين متساويي القيمة ، بكلمة واحدة ، ولا مال له غيرهما ، فمات أحدهما ، أقرع بين الحي والميت ، فإن وقعت على الميت فالحي رقيق ، وتبين أن الميت نصفه حر ; لأن مع الورثة مثلي نصفه ، وإن وقعت على الحي عتق ثلثه ، ولا يحسب الميت على الورثة ; لأنه لم يصل إليهم .