( 4714 ) فصل : القسم الثاني المحاباة في التزويج .
إذا
تزوج في مرضه امرأة ، صداق مثلها خمسة ، فأصدقها عشرة لا يملك سواها ، ثم مات ، فإن ورثته بطلت المحاباة ، إلا أن يجيزها سائر الورثة ، وإن لم ترثه لكونها مخالفة له في الدين أو غير ذلك ، فلها مهرها وثلث ما حاباها به . وإن ماتت قبله ، فورثها ولم تخلف مالا سوى ما أصدقها ، دخلها الدور ، فتصح المحاباة في شيء ، فيكون له خمسة بالصداق ، وشيء بالمحاباة ، ويبقى لورثة الزوج خمسة الأشياء ، ثم رجع إليهم بالميراث نصف مالها .
وهو اثنان ونصف ونصف شيء ، صار لهم سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين ، اجبر وقابل ، يخرج الشيء ثلاثة ، فكان لها ثمانية ، رجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة ، صار لهم ستة ، ولورثتها أربعة . فإن ترك الزوج خمسة أخرى ، قلت : يبقى مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين ، فالشيء خمسة ، فجازت لها المحاباة جميعها ، ورجع جميع ما حاباها به إلى ورثة الزوج ، وبقي لورثتها صداق مثلها
وإن كان للمرأة خمسة ، ولم يكن للزوج شيء ، قلت : يبقى مع ورثة الزوج عشرة إلا نصف شيء ، يعدل شيئين ، فالشيء أربعة ، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسها أربعة عشر ، رجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي بقي لهم ، صار لهم ثمانية ولورثتها سبعة . وإن كان عليها دين ثلاثة ، قلت : يبقى مع ورثة الزوج ستة إلا نصف شيء ، يعدل شيئين ، فالشيء ديناران وخمسان . والباب في هذا أن ننظر ما يبقى في يد ورثة الزوج ، فخمساه هو الشيء الذي صحت المحاباة فيه ; وذلك لأنه بعد الجبر يعدل شيئين ونصفا ، والشيء هو خمسا شيئين ونصف ، وإن شئت أسقطت خمسة ، وأخذت نصف ما بقي .