صفحة جزء
( 4720 ) فصل : مريض أعتق عبدا ، لا مال له سواه ، قيمته مائة ، فقطع إصبع سيده خطأ ، فإنه يعتق نصفه ، وعليه نصف قيمته ، ويصير للسيد نصفه ونصف قيمته ، وذلك مثلا ما عتق منه ، وأوجبنا نصف قيمته عليه ; لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه . وحسابها أن تقول : عتق منه ، شيء ، وعليه شيء للسيد فصار مع السيد عبد إلا شيئا ، وشيء يعدل شيئين ، فأسقط شيئا بشيء ، بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه . ولو كانت قيمة العبد مائتين ، عتق خمساه ; لأنه يعتق منه شيء .

وعليه نصف شيء للسيد ، فصار للسيد نصف شيء ، وبقية العبد يعدل شيئين ، فيكون بقية العبد يعدل شيئا ونصفا ، وهو ثلاثة أخماسه ، والشيء الذي عتق خمساه . وإن كانت قيمته خمسين أو أقل ، عتق كله لأنه يلزمه مائة ، وهي مثلاه أو أكثر . وإن كانت قيمته ستين ، قلنا : عتق منه شيء ، وعليه شيء وثلثا شيء للسيد ، مع بقية العبد ، يعدل شيئين ، فبقية العبد إذا ثلث شيء ، فيعتق منه ثلاثة أرباعه . وعلى هذا القياس إلا أن ما زاد في العتق على الثلث ، ينبغي أن يقف على أداء ما يقابله من القيمة

كما إذا دبر عبدا وله دين في ذمة غريم له ، فكلما اقتضى من القيمة شيئا ، عتق من الموقوف بقدر ثلثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية