( 492 ) مسألة : قال :
( وأكثر النفاس أربعون يوما ) هذا قول أكثر أهل العلم . قال
أبو عيسى الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل وتصلي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس ، وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص ،
وعائذ بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
وأم سلمة رضي الله عنهم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أكثره ستون يوما .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية مثل قولهما لأنه روي عن
الأوزاعي أنه قال : عندنا امرأة ترى النفاس شهرين . وروي مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه وجده . والمرجع في ذلك إلى الوجود ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي غالبه أربعون يوما .
ولنا ما روى
أبو سهل كثير بن زياد ، عن
مسة الأزدية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28464كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وأربعين ليلة . } رواه
أبو داود والترمذي ، وقال : هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث
أبي سهل ، وهو ثقة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أثنى
محمد بن إسماعيل على هذا الحديث . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
مسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22415، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألته : كم تجلس المرأة إذا ولدت قال : أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فكان إجماعا ، وقد حكاه
الترمذي إجماعا ، ونحوه حكى
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، وما حكوه عن
الأوزاعي ، يحتمل أن الزيادة كانت حيضا أو استحاضة ، كما لو زاد دمها عن الستين ، أو كما لو زاد دم الحائض على خمسة عشر يوما .