( 4723 ) فصل : فأما
الطفل ، وهو من له دون السبع ، والمجنون ، والمبرسم ، فلا وصية لهم . وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ;
nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله عنهم وأصحاب الرأي ، ومن تبعهم
ولا نعلم أحدا خالفهم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، قال في الصبي والمجنون : إذا وافقت وصيتهم الحق جازت . وليس بصحيح ; فإنه لا حكم لكلامهما ، ولا تصح عبادتهما ، ولا شيء من تصرفاتهما ، فكذا الوصية ، بل أولى ، فإنه إذا لم يصح إسلامه وصلاته التي هي محض نفع لا ضرر فيها ، فلأن لا يصح بذله المال يتضرر به وارثه أولى ، ولأنها تصرف يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فلا يصح منهما ، كالبيع والهبة .