صفحة جزء
( 4724 ) فصل : فأما المحجور عليه لسفه ، فإن وصيته تصح ، في قياس قول أحمد . قال الخبري : وهو قول الأكثرين . وقال أبو الخطاب : في وصيته وجهان . ولنا ، أنه عاقل تصح وصيته ، كالصبي العاقل ، ولأن وصيته تمحضت نفعا له من غير ضرر ، فصحت كعباداته . وأما الذي يجن أحيانا ، ويفيق أحيانا ، فإن وصى حال جنونه لم تصح ، وإن وصى في حال عقله صحت وصيته ; لأنه بمنزلة العقلاء في شهادته ، ووجوب العبادة عليه ، فكذلك في وصيته وتصرفاته

ولا تصح وصية السكران . وقال أبو بكر : فيه قولان . يعني وجهين . ولنا أنه ليس بعاقل ، فلا تصح وصيته كالمجنون . وأما إيقاع طلاقه ، فإنما أوقعه من أوقعه تغليظا عليه ، لارتكابه المعصية ، فلا يتعدى هذا إلى وصيته ; فإنه لا ضرر عليه فيها ، إنما الضرر على وارثه . وأما الضعيف في عقله ، فإن منع ذلك رشده في ماله ، فهو كالسفيه ، وإلا فهو كالعاقل .

التالي السابق


الخدمات العلمية