( 4724 ) فصل : فأما
المحجور عليه لسفه ، فإن وصيته تصح ، في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال
الخبري : وهو قول الأكثرين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : في وصيته وجهان . ولنا ، أنه عاقل تصح وصيته ، كالصبي العاقل ، ولأن وصيته تمحضت نفعا له من غير ضرر ، فصحت كعباداته . وأما
الذي يجن أحيانا ، ويفيق أحيانا ، فإن وصى حال جنونه لم تصح ، وإن وصى في حال عقله صحت وصيته ; لأنه بمنزلة العقلاء في شهادته ، ووجوب العبادة عليه ، فكذلك في وصيته وتصرفاته
ولا تصح
وصية السكران . وقال
أبو بكر : فيه قولان . يعني وجهين . ولنا أنه ليس بعاقل ، فلا تصح وصيته كالمجنون . وأما إيقاع طلاقه ، فإنما أوقعه من أوقعه تغليظا عليه ، لارتكابه المعصية ، فلا يتعدى هذا إلى وصيته ; فإنه لا ضرر عليه فيها ، إنما الضرر على وارثه . وأما الضعيف في عقله ، فإن منع ذلك رشده في ماله ، فهو كالسفيه ، وإلا فهو كالعاقل .