( 4725 ) فصل : وتصح
وصية الأخرس إذا فهمت إشارته ; لأنها أقيمت مقام نطقه في طلاقه ولعانه وغيرهما ، فإن لم تفهم إشارته ، فلا حكم لها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وغيرهما . فأما
الناطق إذا اعتقل لسانه ، فعرضت عليه وصيته ، فأشار بها ، وفهمت إشارته ، لم تصح وصيته . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : تصح وصيته ; لأنه غير قادر على الكلام ، أشبه
[ ص: 121 ] الأخرس . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو قاعد ، فأشار إليهم ، فقعدوا . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجها إذا اتصل باعتقال لسانه الموت . ولنا ، أنه غير مأيوس من نطقه ، فلم تصح وصيته بإشارته ، كالقادر على الكلام
والخبر لا يلزم ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الكلام ، ولا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية ولا إقرار ، ففارق الأخرس ، لأنه مأيوس من نطقه .