صفحة جزء
( 4725 ) فصل : وتصح وصية الأخرس إذا فهمت إشارته ; لأنها أقيمت مقام نطقه في طلاقه ولعانه وغيرهما ، فإن لم تفهم إشارته ، فلا حكم لها . وهذا قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وغيرهما . فأما الناطق إذا اعتقل لسانه ، فعرضت عليه وصيته ، فأشار بها ، وفهمت إشارته ، لم تصح وصيته . ذكره القاضي ، وابن عقيل . وبه قال الثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة

وقال الشافعي ، وابن المنذر : تصح وصيته ; لأنه غير قادر على الكلام ، أشبه [ ص: 121 ] الأخرس . واحتج ابن المنذر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو قاعد ، فأشار إليهم ، فقعدوا . رواه البخاري . وخرجه ابن عقيل وجها إذا اتصل باعتقال لسانه الموت . ولنا ، أنه غير مأيوس من نطقه ، فلم تصح وصيته بإشارته ، كالقادر على الكلام

والخبر لا يلزم ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الكلام ، ولا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية ولا إقرار ، ففارق الأخرس ، لأنه مأيوس من نطقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية