( 4726 ) فصل : وإن
وصى عبد أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد وصية ، ثم ماتوا على الرق ، فلا وصية لهم ; لأنه لا مال لهم . وإن أعتقوهم ثم ماتوا ولم يغيروا وصيتهم ، صحت ; لأن لهم قولا صحيحا وأهلية تامة ، وإنما فارقوا الحر بأنهم لا مال لهم ، والوصية تصح مع عدم المال ، كما لو وصى الفقير الذي لا شيء له ، ثم استغنى . وإن قال أحدهم : متى عتقت ثم مت ، فثلثي لفلان وصية ، فعتق ومات ، صحت وصيته . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . ولا أعلم عن غيرهم خلافهم .