( 4727 ) فصل : وتصح
وصية المسلم للذمي ، والذمي للمسلم ، والذمي للذمي . روي إجازة وصية المسلم للذمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، في قوله تعالى : {
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا }
هو
وصية المسلم لليهودي والنصراني . وقال
سعيد : حدثنا
سفيان ، عن
أيوب ، عن
عكرمة ، أن
صفية بنت حيي باعت حجرتها من
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بمائة ألف ، وكان لها أخ يهودي ، فعرضت عليه أن يسلم فيرث ، فأبى ، فأوصت له بثلث المائة . ولأنه تصح له الهبة ، فصحت الوصية له ، كالمسلم ، وإذا صحت وصية المسلم للذمي ، فوصية الذمي للمسلم والذمي للذمي أولى . ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم
ولو أوصى لوارثه ، أو لأجنبي ، بأكثر من ثلثه ، وقف على إجازة الورثة ، كالمسلم سواء .