( 4728 ) فصل : وتصح
الوصية للحربي في دار الحرب . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأكثر أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعضهم : لا تصح . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الله تعالى قال : {
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم } إلى قوله : {
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين }
الآية فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره . ولنا ، أنه تصح هبته ، فصحت الوصية له ، كالذمي . وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2848أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حلة من حرير ، فقال : يا رسول الله كسوتنيها ، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ، فقال : إني لم أعطكها لتلبسها . فكساها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخا مشركا له بمكة . } وعن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=995 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر ، قالت : أتتني أمي وهي راغبة - تعني الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، أتتني أمي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : نعم . } وهذان فيهما صلة أهل
[ ص: 122 ] الحرب وبرهم . والآية حجة لنا في من لم يقاتل ، فأما المقاتل فإنه نهي عن توليه لا عن بره والوصية له ، وإن احتج بالمفهوم ، فهو لا يراه حجة . ثم قد حصل الإجماع على جواز الهبة ، والوصية في معناها . فأما المرتد ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : تصح الوصية له ، كما تصح هبته . وقال
ابن أبي موسى : لا تصح ; لأن ملكه غير مستقر ، ولا يرث ، ولا يورث ، فهو كالميت . ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول
أبي بكر وجماعة ، فلا يثبت له الملك بالوصية .