( 4732 ) مسألة ; قال : ( ومن
أوصى بكل ماله ، ولا عصبة له ، ولا مولى له ، فجائز . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى : لا يجوز إلا الثلث ) اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في من لم يخلف من وراثه عصبة ، ولا ذا فرض ، فروي عنه أن وصيته جائزة بكل ماله . ثبت هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
وإسحاق ، وأهل
العراق . والرواية الأخرى : لا يجوز إلا الثلث
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والعنبري ; لأن له من يعقل عنه ، فلم تنفذ وصيته في أكثر من ثلثه ، كما لو ترك وارثا .
[ ص: 124 ] ولنا ، أن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لتعلق حق الورثة ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12334إنك أن تدع ورثتك أغنياء ، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس } . وها هنا لا وارث له يتعلق حق بماله ، فأشبه حال الصحة ، ولأنه لم يتعلق بماله حق وارث ولا غريم ، أشبه حال الصحة أو أشبه الثلث .