( 4746 ) فصل : وإن
وصى بشراء عبد وأطلق ، أو وصى ببيع عبده وأطلق ، فالوصية باطلة ; لأن الوصية لا بد لها من مستحق ، ولا مستحق ، هاهنا . وإن
وصى ببيعه بشرط العتق ، صحت الوصية ، وبيع كذلك ; لأن في البيع هاهنا نفعا للعبد بالعتق . فإن لم يوجد من يشتريه كذلك ، بطلت الوصية ; لتعذرها ، كما لو وصى بشراء عبد ليعتق ، فلم يبعه سيده . وإن وصى ببيعه لرجل بعينه بثمن معلوم ، بيع به ; لأنه قد قصد إرفاقه بذلك في الغالب . وإن لم يسم ثمنا ، بيع بقيمته ، وتصح الوصية ; لكونه قصد إيصال العبد بعينه إلى رجل بعينه ، فيحتمل أن يتعلق الغرض بإرفاق العبد بإيصاله إلى من هو معروف بحسن الملكة ، وإعتاق
[ ص: 129 ] الرقاب ، ويحتمل أن يريد إرفاق المشتري لمعنى يحصل له من العبد . فإن تعذر بيعه لذلك الرجل ، أو أبى أن يشتريه بالثمن ، أو بقيمته إن لم يعين الثمن ، بطلت الوصية ; لما ذكرنا .