( 4747 ) مسألة ; قال : ( وإذا
أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره ، وقيمته مائة ، ولآخر بثلث ماله ، وملكه غير العبد مائتا درهم ، فأجاز الورثة ذلك ، فلمن أوصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد ، ولمن أوصي له بالعبد ثلاثة أرباعه . وإن لم يجز الورثة ذلك ، فلمن أوصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد ; لأن وصيته في الجميع ، ولمن أوصي له بالعبد نصفه ; لأن وصيته ، في العبد ) وجملته أنه
إذا أوصى لرجل بمعين من ماله ، ولآخر بجزء مشاع منه ، كثلث المال وربعه ، فأجيز لهما ، انفرد صاحب المشاع بوصيته من غير المعين ، ثم شارك صاحب المعين فيه ، فيقتسمانه بينهما على قدر حقيهما فيه ، ويدخل النقص على كل واحد منهما بقدر ما له في الوصية ، كمسائل العول ، وكما لو أوصى لرجل بماله ، ولآخر بجزء منه . فأما في حال الرد ، فإن كانت وصيتهما لا تجاوز الثلث ، مثل أن يوصي لرجل بسدس ماله ، ولآخر بمعين قيمته سدس المال ، فهي كحال الإجازة سواء ، إذ لا أثر للرد . وإن جاوزت ثلثه ، رددنا وصيتهما إلى الثلث ، وقسمناه بينهما على قدر وصيتهما ، إلا أن صاحب المعين يأخذ نصيبه من المعين ، والآخر يأخذ حقه من جميع المال . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وسائر الأصحاب . ويقوى عندي أنهما في حال الرد يقتسمان الثلث ، على حسب ما لهما في الإجازة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في الرد : يأخذ صاحب المعين نصيبه منه ، ويضم الآخر سهامه إلى سهام الورثة ، ويقتسمون الباقي على خمسة ، في مثل مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأن له السدس ، وللورثة أربعة أسداس . وهو مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يعطيه السدس من جميع المال ، وعندهما أنه يأخذ خمس المائتين وعشر العبد . واتفقوا على أن كل واحد من الوصيين يرجع إلى نصف وصيته ; لأن كل واحد منهما قد أوصى له بثلث المال ، وقد رجعت الوصيتان إلى الثلث ، وهو نصف الوصيتين ، فيرجع كل واحد إلى نصف وصيته ، ويدخل النقص على كل واحد منهما بقدر ما له في الوصية . وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي رحمة الله عليه : يأخذ كل واحد منهما نصف وصيته من المحل الذي وصى له منه ، وصاحب الثلث يأخذ سدس الجميع ; لأنه وصى له بثلث الجميع . وأما على قولنا ، فإن وصية صاحب العبد دون وصية صاحب الثلث ; لأنه وصى له بشيء أشرك معه غيره فيه كله ، وصاحب الثلث أفرده بشيء لم يشاركه فيه غيره ، فوجب أن يقسم بينهما الثلث حالة الرد على حسب ما لهما في حال الإجازة ، كما في سائر الوصايا ، ففي مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هذه ، لصاحب الثلث ثلث المائتين ستة وستون وثلثان ، لا يزاحمه الآخر فيها ، ويشتركان في العبد ، لهذا ثلثه ، وللآخر جميعه ، فابسطه من جنس الكسر ، وهو الثلث ، يصير العبد ثلاثة ، واضمم إليها الثلث الذي للآخر ، يصير أربعة ، ثم اقسم العبد على أربعة أسهم ، يصير الثلث ربعا ، كما في مسائل العول . وفي حال الرد ترد وصيتهما إلى ثلث المال ، وهو نصف وصيتهما ، فيرجع كل واحد إلى نصف وصيته ، فيرجع
[ ص: 130 ] صاحب الثلث إلى سدس الجميع ، ويرجع صاحب العبد إلى نصفه . وفي قولنا يضرب مخرج الثلث في مخرج الربع ، يكن اثنا عشر ، ثم في ثلاثة تكن ستة وثلاثين ، فلصاحب الثلث ثلث المائتين ، وهو ثمانية من أربعين ، وربع العبد ، وهو ثلاثة أسهم ، صار له أحد عشر ، ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه ، وذلك تسعة أسهم ، فيضمها إلى سهام صاحب الثلث ، صار الجميع عشرين سهما ، ففي حال الرد تجعل الثلث عشرين سهما ، والمال كله ستون ، فلصاحب العبد تسعة من العبد ، وهو ربعه وخمسه ، ولصاحب الثلث ثمانية من الأربعين ، وهي خمسها ، وثلاثة من العبد ، وذلك عشره ونصف عشره . وإن كانت وصية صاحب المشاع بالنصف ، فله في حال الإجازة مائة وثلث العبد ، ولصاحب العبد ثلثاه ، وفي الرد لصاحب المشاع خمس المائتين وخمس العبد ، ولصاحب العبد خمساه ، وعلى الوجه الآخر ، لصاحب المشاع ربع المائتين وسدس العبد ، ولصاحب العبد ثلثه ، وطريقها أن تنسب الثلث إلى ما حصل لهما في الإجازة ، ثم تعطي كل واحد مما حصل له في الإجازة مثل تلك النسبة . وعلى الوجه الأول تنسب الثلث إلى وصيتهما ، ثم تعطي كل واحد في الرد مثل الخارج بالنسبة ، وبيانه في هذه المسألة ، أن نسبة الثلث إلى وصيتهما بالخمسين ; لأن النصف والثلث خمسة من ستة ، فالثلث خمساها ، فلصاحب العبد خمسا العبد ; لأنه وصيته ، ولصاحب النصف الخمس ; لأنه خمسا وصيته . وعلى الوجه الآخر ، قد حصل لهما في الإجازة الثلثان ، ونسبة الثلث إليهما بالنصف ، فلكل واحد منهما مما حصل له في الإجازة نصفه ، وقد كان لصاحب المشاع من المائتين نصفها ، فله ربعها ، وكان له من العبد ثلثه ، فصار له سدسه ، وكان لصاحب العبد ثلثاه ، فصار له ثلثه . وإن كانت المسألة بحالها ، وملكه غير العبد ثلاثمائة ، ففي الإجازة لصاحب المشاع مائة وخمسون وثلث العبد ، ولصاحب العبد ثلثاه . وفي الرد ، لصاحب المشاع تسعا المال كله ، ولصاحب العبد أربعة أتساعه ، على الوجه الأول . وعلى الوجه الثاني ، لصاحب العبد ربعه وسدسه ، وللآخر ثمنه ونصف سدسه ، ومن المال ثمانون ، وهي ربعها وسدس عشرها . وإن
وصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بالعبد ، ففي الإجازة لصاحب العبد نصفه ، والباقي كله للآخر . وفي الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة لصاحب العبد خمسه ، وهو ربع العبد وسدس عشره ، وللآخر أربعة أخماسه ، فله من العبد مثل ما حصل لصاحبه ، ومن كل مائة مثل ذلك ، وهو ثمانون دينارا .
ولو خلف عبدا قيمته مائة ومائتين ، ووصى لرجل بمائة وبالعبد كله . ووصى بالعبد لآخر ، ففي حال الإجازة يقسم العبد بينهما نصفين ، وينفرد صاحب الثلث بثلث الباقي . وفي الرد للموصى له بالعبد ثلثه ، وللآخر ثلثه وثلث المائة . وعلى الوجه الآخر ، لصاحب العبد ربعه ، وللآخر ربعه ونصف المائة ، يرجع كل واحد منهما إلى نصف وصيته . فإن لم تزد الوصيتان على الثلث ، كرجل خلف خمسمائة وعبدا قيمته مائة ، ووصى لرجل بسدس ماله ، ولآخر بالعبد ، فلا أثر للرد هاهنا ، ويأخذ صاحب المشاع سدس المال وسبع العبد ، والآخر ستة أسباعه . وإن وصى لصاحب
[ ص: 131 ] المشاع بخمس المال ، فله مائة وسدس العبد ، ولصاحب العبد خمسة أسداسه . ولا أثر للرد أيضا ; لأن الوصيتين لم يخرج بهما من المال أكثر من ثلثه .