صفحة جزء
( 4750 ) مسألة ; قال : ( وإن قال : لأهل بيتي . أعطي من قبل أبيه وأمه ) يعني تعطى أمه وأقاربها ، الأخوال ، والخالات ، وآباء أمه ، وأولادهم ، وكل من يعرف بقرابته . والمنصوص عن أحمد ، فيما وقفنا عليه ، التسوية بين هذا اللفظ ولفظ القرابة ، فإنه قال ، في رواية عبد الله : إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته ، هو بمثابة قوله لقرابتي . وحكاه ابن المنذر ، عن أحمد : وقال أحمد : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي } . فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضا عن الصدقة التي حرمت عليهم ، فكان ذوو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة . وذكر حديث زيد بن أرقم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أذكركم الله في أهل بيتي } . قال قلنا : من أهل بيته ، نساؤه ؟ قال : لا ، أصله وعشيرته الذين حرمت عليهم الصدقة ; آل علي وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل العباس . وقال القاضي : قال ثعلب : أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم ، كالأجداد والأعمام وأولادهم ، ويستوي فيه الذكور والإناث . وذكر القاضي أن أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة ، ولا أهل بيته . وليس هذا بشيء ، فإن ولد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وأقاربه الذين حرموا الصدقة ، وأعطوا من سهم ذي القربى ، وهم من أقرب أقاربه ، فكيف لا يكونون من أقاربه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وولديها وزوجها : { اللهم هؤلاء أهل بيتي ، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ؟ } ولو وقف على أقارب رجل ، أو أوصى لأقاربه ، دخل فيه ولده ، بغير خلاف علمته . والخرقي قد عدهم في القرابة بقوله : " لا يجاوز بها أربعة آباء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذي القربى " . فجعل هاشما الأب الرابع ، ولا يكون رابعا إلا أن يعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا ; لأن هاشما إنما هو رابع النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية