( 4751 ) فصل :
وإن وصى لآله ، فهو مثل قرابته ، فإن في بعض ألفاظ
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم : من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أصله ، وعشيرته الذين حرموا الصدقة بعده ; آل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وآل
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، وآل
جعفر ، وآل
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل . ، والأصل في آل أهل ، فقلبت الهاء همزة ، كما قالوا : هرقت الماء وأرقته . ومدت لئلا تجتمع همزتان . وإن وصى لعترته ، فقد توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك ، وهو في عرف الناس عشيرته الأدنون ، وولده الذكور والإناث وإن سفلوا فتصرف الوصية إليهم ، وبذلك فسره
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة ، قال : ويدل على ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه : نحن عترة النبي صلى الله عليه وسلم وبيضته التي تفقأت عنه . وقال
ثعلب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12585وابن الأعرابي : العترة الأولاد ، وأولاد الأولاد . . ولم يدخلا في ذلك العشيرة ، والأول أصح وأشهر في عرف الناس ، مع أنه قد دل على صحته قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه في محفل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره أحد ، وهم أهل اللسان ، فلا
[ ص: 134 ] يعول على ما خالفه .
وإن وصى لقومه ، أو لنسبائه ، فقال
أبو بكر : هذا بمثابة أهل بيته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا قال : لرحمي ، أو لأرحامي ، أو لأنسابي ، أو لمناسبي . صرف إلى قرابته من قبل أبيه وأمه ، ويتعدى ولد الأب الخامس . فعلى هذا يصرف إلى كل من يرث بفرض أو تعصيب أو بالرحم في حال من الأحوال . وقول
أبي بكر في المناسبين أولى من قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأن ذلك في العرف يطلق على من كان من العشيرة التي ينتسبان إليها ، وإذا كان كل واحد منهما ينتسب إلى قبيلة غير قبيلة صاحبه ، فليس بمناسب له .