صفحة جزء
( 4753 ) فصل : وإن وصى لجيرانه ، فهم أهل أربعين دارا من كل جانب . نص عليه أحمد . وبه قال الأوزاعي ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : الجار الملاصق ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الجار أحق بصقبه } . يعني الشفعة ، وإنما تثبت للملاصق ، ولأن الجار مشتق من المجاورة . وقال قتادة : الجار الدار والداران . وروي عن علي ، رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } . قال : من سمع النداء . وقال سعيد بن عمرو بن جعدة : من سمع الإقامة . وقال أبو يوسف : الجيران أهل المحلة إن جمعهم مسجد ، فإن تفرق أهل المحلة في مسجدين صغيرين متقاربين ، فالجميع جيران ، وإن كانا عظيمين ، فكل أهل مسجد جيران ، وأما الأمصار التي فيها القبائل ، فالجوار على الأفخاذ . ولنا ، ما روى أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الجار أربعون دارا ، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا } . وهذا نص لا يجوز العدول عنه إن صح ، وإن لم يثبت الخبر ، فالجار هو المقارب ، ويرجع في ذلك إلى العرف .

( 4754 ) فصل : وإن وصى لأهل دربه أو سكته ، فهم أهل المحلة الذين طريقهم في دربه .

التالي السابق


الخدمات العلمية