( 4753 ) فصل :
وإن وصى لجيرانه ، فهم أهل أربعين دارا من كل جانب . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : الجار الملاصق ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14004الجار أحق بصقبه } . يعني الشفعة ، وإنما تثبت للملاصق ، ولأن الجار مشتق من المجاورة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : الجار الدار والداران . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30864لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } . قال : من سمع النداء . وقال
سعيد بن عمرو بن جعدة : من سمع الإقامة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : الجيران أهل المحلة إن جمعهم مسجد ، فإن تفرق أهل المحلة في مسجدين صغيرين متقاربين ، فالجميع جيران ، وإن كانا عظيمين ، فكل أهل مسجد جيران ، وأما الأمصار التي فيها القبائل ، فالجوار على الأفخاذ . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14005الجار أربعون دارا ، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا } . وهذا نص لا يجوز العدول عنه إن صح ، وإن لم يثبت الخبر ، فالجار هو المقارب ، ويرجع في ذلك إلى العرف .
( 4754 ) فصل : وإن
وصى لأهل دربه أو سكته ، فهم أهل المحلة الذين طريقهم في دربه .