صفحة جزء
( 4755 ) فصل : وإن وصى لأصناف الزكاة المذكورين في القرآن ، فهم الذين يستحقون من الزكاة ، وينبغي أن يجعل لكل صنف ثمن الوصية ، كما لو وصى لثمان قبائل ، والفرق بين هذا وبين الزكاة ، حيث يجوز الاقتصار على صنف واحد ، أن آية الزكاة أريد بها بيان من يجوز الدفع إليه ، والوصية أريد بها بيان من يجب الدفع إليه . ويجوز الاقتصار من كل صنف على واحد ; لأنه لا يمكن استيعابهم . وحكي هذا عن أصحاب الرأي . وعن محمد بن الحسن أنه قال : لا يجوز الدفع إلى أقل من اثنين . وحكى أبو الخطاب رواية ثانية عن أحمد ، أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة من كل صنف . وهو مذهب الشافعي . وأصل هذا الاختلاف في الزكاة وقد ذكرناه . ولا يجوز الصرف إلا إلى المستحق من أهل بلده . وإن وصى للفقراء وحدهم ، دخل فيه المساكين . وإن أوصى للمساكين دخل فيه الفقراء ; لأنهم صنف واحد فيما عدا الزكاة ، إلا أن يذكر الصنفين جميعا ، فيدل ذلك على أنه أراد المغايرة بينهما . ويستحب تعميم من أمكن منهم ، والدفع إليهم على قدر الحاجة ، والبداية بأقارب الموصي ، على ما ذكرنا في باب الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية