صفحة جزء
( 4756 ) فصل : وإن أوصى بشيء لزيد وللمساكين ، فلزيد نصف الوصية . وبهذا قال أبو حنيفة ، ومحمد : وعن محمد : لزيد ثلثه ، وللمساكين ثلثاه ; لأن أقل الجمع اثنان . وقال الشافعي : يكون كأحدهم ، إن عمهم أعطاه كواحد منهم ، وإن قسم على ثلاثة منهم جعله كأحدهم . وحكى أصحابه وجهين آخرين . أحدهما كمذهبنا . والثاني له ربع الوصية ; لأن أقل الجمع ثلاثة ، فإذا انضم إليهم صاروا أربعة . ولنا ، أنه جعل الوصية لجهتين ، فوجب أن يقسم بينهم ، كما لو قال : لزيد وعمرو . ولأنه لو وصى [ ص: 136 ] لقريش وتميم ، لم يشرك بينهم على قدر عددهم ، ولا على قدر من يعطى منهم ، بل يقسم بينهم نصفين ، كذلك هاهنا . وإن كان زيد مسكينا ، لم يدفع إليه من سهم المساكين شيء ، وبه قال الحسن ، وإسحاق ; لأن عطفهم عليه يدل على المغايرة بينهما ، إذ الظاهر المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، ولأن تجويز ذلك يفضي إلى تجويز دفع الجميع إليه ، ولفظه يقتضي خلاف ذلك . فأما إن كانت الوصية لقوم يمكن استيعابهم وحصرهم ، مثل أن يقول : هذا لزيد وإخوته . فيحتمل أنه يكون كأحدهم ; لأنه شرك بينه وبينهم على وجه لا يجوز الإخلال ببعضهم ، فتساووا فيه ، كما لو قال : هذا لكم . ويحتمل أن يكون كالتي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية