1. الرئيسية
  2. المغني
  3. كتاب الوصايا
  4. مسألة أوصى أن يحج عنه بقدر من المال حجة واحدة وكان فيه فضل عن قدر ما يحج به
صفحة جزء
( 4761 ) مسألة ; قال : ( وإن قال : حجة بخمسمائة . فما فضل فهو لمن يحج ) وجملته أنه إذا أوصى أن يحج عنه بقدر من المال حجة واحدة ، وكان فيه فضل عن قدر ما يحج به ، فهو لمن يحج ; لأنه قصد إرفاقه بذلك ، فكأنه صرح ، بأن قال : حجوا عني حجة واحدة بخمسمائة ، وما فضل منها فهو لمن يحج . ثم إن عين من يحج عنه ، فقال : يحج عني فلان بخمسمائة . صرف ذلك إليه . وإن لم يعين أحدا ، فللوصي صرفها إلى من شاء ; لأنه فوض إليه الاجتهاد ، إلا أنه لا يملك صرفها إلى وارث ، إذا كان فيها فضل إلا بإذن الورثة ، وإن لم يكن فيها فضل ، جاز ; لأنها لا محاباة فيها ، ثم ينظر ; فإن كان الحج الموصى به تطوعا ، فجميع القدر الموصى به من الثلث ، وإن كان واجبا فالزائد عن نفقة المثل يعتبر من الثلث . وإن لم يف الموصى به بالحج الواجب ، أتم من رأس المال . وإن كان تطوعا ، فإنه يحج به من حيث يبلغ ، على ما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية