( 4762 ) فصل : وإن
عين رجلا أن يحج ، فأبى أن يحج ، بطل التعيين ، ويحج عنه بأقل ما يمكن إنسان ثقة سواه ، ويصرف الباقي إلى الورثة . ولو قال المعين : اصرفوا الحجة إلى من يحج ، وادفعوا الفضل إلي ، لأنه موصى به لي . لم يصرف إليه شيء ; لأنه إنما أوصي له بالزيادة بشرط أن يحج ، فإذا لم يفعل ، لم يوجد الشرط
[ ص: 140 ] ولم يستحق شيئا .