( 4763 ) مسألة ; قال : ( وإن قال : حجوا عني حجة . فما فضل رد إلى الورثة ) أما إذا
أوصى بحجة ، ولم يذكر قدرا من المال ، فإنه لا يدفع إلى من يحج إلا قدر نفقة المثل ; لما ذكرناه ، وإن فضل فضل عن ذلك ، فهو للورثة . وهذا ينبني على أن الحج لا يجوز الاستئجار عليه ، إنما ينوب عنه فيه نائب فما ينفق عليه فيما يحتاج إليه ، فهو من مال الموصي ، وما بقي رده على ورثته . وإن تلف المال في الطريق ، فهو من مال الموصي ، وليس على النائب إتمام المضي إلى الحج عنه . وعلى الرواية الأخرى ، يجوز الاستئجار عليه ، فلا يستأجر إلا ثقة بأقل ما يمكن ، وما فضل فهو لمن يحج ; لأنه ملك ما أعطي بعقد الإجارة . وإن تلف المال في الطريق بعد قبض الأجير له ، فهو من ماله ، ويلزمه إتمام الحج . وإن قال : حجوا عني . ولم يقل : حجة واحدة . لم يحج عنه إلا حجة واحدة ; لأنه أقل ما يقع عليه الاسم . فإن عين مع هذا من يحج عنه ، فقال : يحج عني فلان . فإنه يدفع إليه قدر نفقته من بلده إذا خرج من الثلث . فإن أبى الحج إلا بزيادة تصرف إليه ، فينبغي أن يصرف إليه أقل قدر يمكن أن يحج به غيره . وإن أبى الحج ، وكان واجبا ، استنيب غيره بأقل ما يمكن استنابته به . وإن كان تطوعا احتمل بطلان الوصية ; لأنه عين لها جهة ، فإذا لم تقبلها بطلت الوصية ، كما لو قال : بيعوا عبدي لفلان بمائة . فأبى شراءه . ويحتمل أن لا تبطل ، ويستناب غيره ; لأنه قصد القربة والتعيين ، فإذا بطل التعيين ، لم تبطل القربة ، كما لو قال : بيعوا عبدي لفلان ، وتصدقوا بثمنه . فلم يقبل فلان ، فإنه يباع لغيره ، ويتصدق به .