صفحة جزء
( 4764 ) فصل : وإذا أوصى لرجل أن يخرج عنه حجة ، لم يكن للوصي الحج بنفسه . نص عليه أحمد . كما لو قال : تصدق علي . لم يجز أن يتصدق عن نفسه . وإن قال : حج عني بما شئت . صح ، وله ما شاء ، إلا أن لا يجيز الورثة ، فله الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية