( 4764 ) فصل : وإذا
أوصى لرجل أن يخرج عنه حجة ، لم يكن للوصي الحج بنفسه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . كما لو قال : تصدق علي . لم يجز أن يتصدق عن نفسه . وإن
قال : حج عني بما شئت . صح ، وله ما شاء ، إلا أن لا يجيز الورثة ، فله الثلث .