( 47 ) فصل :
وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته ، سواء انفصلت في حياته أو بعد موته ; لأنها أجزاء من جملة . فكان حكمها كسائر الحيوانات الطاهرة والنجسة ; ولأنها يصلى عليها ، فكانت طاهرة كجملته . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنها نجسة ، رواية واحدة ; لأنها لا حرمة لها ، بدليل أنه لا يصلى عليها . ولا يصح هذا ; فإن لها حرمة ، بدليل أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ، ويصلى عليها إذا وجدت من الميت ، ثم تبطل بشهيد المعركة ، فإنه لا يصلى عليه ، وهو طاهر .