( 4777 ) فصل : وأما
العدل الذي يعجز عن النظر ، لعلة أو ضعف ، فإن الوصية تصح إليه ، ويضم إليه الحاكم أمينا ، ولا يزيل يده عن المال ، ولا نظره ; لأن الضعيف أهل للولاية والأمانة ، فصحت الوصية إليه . وهكذا إن كان قويا ، فحدث فيه ضعف أو علة ، ضم الحاكم إليه يدا أخرى ، ويكون الأول هو الوصي دون
[ ص: 146 ] الثاني ، وهذا معاون ; لأن ولاية الحاكم إنما تكون عند عدم الوصي . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف . ولا أعلم لهما مخالفا .