( 497 ) فصل :
إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان ، فهو نفاس . نص عليه وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة ، فليس بنفاس . وإن كان الملقى بضعة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان ، ففيها وجهان : أحدهما ، هو نفاس ; لأنه بدء خلق آدمي ، فكان نفاسا ، كما لو تبين فيها خلق آدمي . والثاني ، ليس بنفاس ; لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي ، فأشبهت النطفة .