صفحة جزء
( 4778 ) فصل : وإذا تغيرت حال الوصي بجنون ، أو كفر ، أو سفه ، زالت ولايته وصار كأنه لم يوص إليه ، ويرجع الأمر إلى الحاكم ، فيقيم أمينا ناظرا للميت في أمره وأمر أولاده من بعده ، كما لو لم يخلف وصيا . وإن تغيرت حاله بعد الوصية وقبل الموت ، ثم عاد فكان عند الموت جامعا لشروط الوصية ، صحت الوصية إليه ; لأن الشروط موجودة حال العقد والموت ، فصحت الوصية ، كما لو لم تتغير حاله . ويحتمل أن تبطل ; لأن كل حالة منها حالة للقبول والرد ، فاعتبرت الشروط فيها . فأما إن زالت بعد الموت ، فانعزل ، ثم عاد ، فكمل الشروط ، لم تعد وصيته ; لأنها زالت ، فلا تعود إلا بعقد جديد .

التالي السابق


الخدمات العلمية