( 4780 ) فصل : ويجوز أن يجعل للوصي جعلا ; لأنها بمنزلة الوكالة ، والوكالة تجوز بجعل ، فكذلك الوصية . وقد نقل
إسحاق بن إبراهيم ، في
الرجل يوصي إلى الرجل ، ويجعل له دراهم مسماة ، فلا بأس . ومقاسمة الوصي الموصى له جائزة على الورثة ; لأنه نائب عنهم ، ومقاسمته للورثة على الموصى له لا تجوز ; لأنه ليس بنائب عنه .