( 4781 ) فصل : وإذا
أوصى إلى رجل ، وأذن له أن يوصي إلى من يشاء ، نحو أن يقول : أذنت لك أن توصي إلى من شئت ، أو كل من أوصيت إليه فقد أوصيت إليه ، أو فهو وصي صح ، وله أن يوصي إلى من شاء ; لأنه رضي باجتهاده واجتهاد من يراه ، فصح ، كما لو وصى إليهما معا . وهذا قول أكثر أهل العلم . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال في أحد القولين : ليس له أن يوصي ; لأنه يلي بتولية ، فلا يصح أن يوصي ، كالوكيل . ولنا ، أنه مأذون له في الإذن في التصرف ، فجاز له أن يأذن لغيره ، كالوكيل إذا أمر بالتوكيل ، والوكيل حجة عليه من الوجه الذي ذكرناه . فأما إن أوصى إليه ، وأطلق ، ولم يأذن له في الإيصاء ولا نهاه عنه ، ففيه روايتان ; إحداهما ، له أن يوصي إلى غيره . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ; لأن الأب أقامه مقام نفسه فكان له الوصية ، كالأب . والثانية ، ليس له ذلك . وهو اختيار
أبي بكر . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
[ ص: 147 ] وإسحاق . وهو الظاهر من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لقوله ذلك في الوكيل ; لأنه يتصرف بتولية ، فلم يكن له التفويض ، كالوكيل ، ويخالف الأب ; لأنه يلي بغير تولية .