( 4783 ) فصل : وإذا
اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما ، لم يجعل عند واحد منهما ، ولم يقسم بينهما ، وجعل في مكان تحت أيديهما جميعا ; لأن الموصي لم يأمن أحدهما على حفظه ، ولا التصرف فيه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجعل عند أعدلهما . وقال أصحاب الرأي : يقسم بينهما . وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أن أصحابه اختلفوا في مراده بكلامه ; فقال بعضهم : إنما أراد إذا كان كل واحد منهما موصى إليه على الانفراد . وقال بعضهم : بل هو عام فيهما .
[ ص: 148 ] ولنا ، أن حفظ المال من جملة الموصى به ، فلم يجز لأحدهما الانفراد به ، كالتصرف . ولأنه لو جاز لكل واحد منهما أن ينفرد بحفظ بعضه ، لجاز له أن ينفرد بالتصرف في بعضه .