( 4784 ) فصل :
لا بأس بالدخول في الوصية ، فإن الصحابة ، رضي الله عنهم ، كان بعضهم يوصي إلى بعض ، فيقبلون الوصية ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة ، أنه لما عبر
الفرات أوصى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وأوصى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ;
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=53والمقداد ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ،
ومطيع بن الأسود ، وآخر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان وصيا لرجل . وفي وصية
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن حدث بي حادث الموت من مرضي هذا ، أن مرجع وصيتي إلى الله سبحانه ثم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ، وابنه
عبد الله . ولأنها وكالة وأمانة ، فأشبهت الوديعة والوكالة في الحياة . وقياس مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن ترك الدخول فيها أولى ; لما فيها من الخطر ، وهو لا يعدل بالسلامة شيئا ، ولذلك كان يرى ترك الالتقاط ، وترك الإحرام قبل الميقات أفضل ، تحريا للسلامة ، واجتنابا للخطر . وقد روي حديث يدل على ذلك ، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=1584لأبي ذر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12747إني أراك ضعيفا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي ، فلا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم . } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .