( 4786 ) فصل :
وإذا أوصى إليه بتفريق مال ، لم يكن له أخذ شيء منه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال : إذا كان في يده مال للمساكين ، وأبواب البر ، وهو يحتاج إليه ، فلا يأكل منه شيئا ، إنما أمر بتنفيذه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي : إذا قال الموصي : جعلت لك أن تضع ثلثي حيث شئت ، أو حيث رأيت . فله أخذه لنفسه وولده . ويحتمل أن يجوز ذلك عندنا ; لأنه يتناوله لفظ الموصي . ويحتمل أن ينظر إلى قرائن الأحوال ، فإن دلت على أنه أراد أخذه منه ، مثل أن يكون من جملة المستحقين الذين يصرف إليهم ذلك ، أو عادته الأخذ من مثله ، فله الأخذ منه ، وإلا فلا . ويحتمل أن له إعطاء ولده وسائر أقاربه إذا كانوا مستحقين دون نفسه ; لأنه مأمور بالتفريق ، وقد فرق في من يستحق ، فأشبه ما لو دفع إلى أجنبي . ولنا ، أنه تمليك ملكه بالإذن فلا يجوز أن يكون قابلا ، كما لو وكله في بيع سلعة ، لم يجز له بيعها من نفسه .