( 4787 ) فصل : وإن
وصى إليه بتفريق ثلثه ، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم ، فعنه روايتان ;
[ ص: 149 ] إحداهما ، يخرج الثلث كله مما في يده . نقلها
أبو طالب ; لأن حق الموصى له متعلق بأجزاء التركة ، فجاز أن يدفع إليه مما في يده ، كما يدفع إلى بعض الورثة . والأخرى ، يدفع إليه ثلث ما في يده ، ولا يعطيهم شيئا مما في يده حتى يخرجوا ثلث ما في أيديهم . نقلها
أبو الحارث ; لأن صاحب الدين إذا كان للمدين في يديه مال ، لم يملك استيفاءه مما في يديه ، كذا هاهنا . ويمكن حمل الروايتين على اختلاف حالين ، فالرواية الأولى محمولة على ما إذا كان المال جنسا واحدا ، فللموصي أن يخرج الثلث كله مما في يديه ; لأنه لا فائدة في انتظار إخراجهم مما في أيديهم ، مع اتحاد الجنس . والرواية الثانية محمولة على ما إذا كان المال أجناسا ، فإن الوصية تتعلق بثلث كل جنس ، فليس له أن يخرج عوضا عن ثلث ما في أيديهم مما في يده ; لأنه معاوضة لا تجوز إلا برضاهم ، والله أعلم .