( 4789 ) مسألة ; قال : ( ومن
أعتق في مرضه ، أو بعد موته ، عبدين ، لا يملك غيرهما ، وقيمة أحدهما مائتان ، والآخر ثلاثمائة ، فلم يجز الورثة ، أقرع بينهما ، فإن وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان ، عتق منه خمسة أسداسه ، وهو ثلث الجميع . وإن وقعت على الآخر ، عتق منه خمسة أتساعه ; لأن جميع ملك الميت خمسمائة درهم ، وهو قيمة العبدين ، فضرب في ثلاثة ، فأخذ ثلثه خمسمائة فأما إن وقعت القرعة على الذي
[ ص: 150 ] قيمته مائتان ، ضربناه في ثلاثة ، فصيرناه ستمائة ، فصار العتق منه خمسة أسداسه . وكذلك يفعل في الآخر إذا وقعت عليه القرعة . وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة ، ليخرج بلا كسر ) هذه المسألة دالة على أحكام أربعة ; منها أن
حكم العتق في مرض الموت حكم الوصية ، لا يجوز منه إلا ثلث المال ، إلا أن يجيزه الورثة . وهذا قول جمهور الفقهاء . ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، في من
أعتق عبده في مرض موته ، ولا مال له غيره : أجيزه برمته ، شيء جعله لله لا أرده . وهذا قول شاذ يخالف الأثر والنظر ، فإنه قد صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119069عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد عند موته ، لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة . وقال له قولا شديدا . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود . ولأنه تبرع في مرض موته فأشبه سائر العطايا والصدقات . الثاني ، أن
العتق إذا كان في أكثر من واحد ، ولم يحملهم الثلث ، كملنا الثلث في واحد بالقرعة ، وإن كانوا جماعة كملنا العتق في بعضهم بالقرعة ، بدليل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين المذكور . الثالث ، أنه
إذا لم يخرج من الثلث إلا جزء من عبد ، عتق ذلك الجزء خاصة ، ورق باقيه ، على ما سنذكره في العتق ، إن شاء الله تعالى . الرابع ،
إثبات القرعة ومشروعيتها ; بدليل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأعبد الذين أقرع بينهم . فأما كيفية تكميل العتق ، فإن العبيد إن تساوت قيمتهم ، وكان لهم ثلث صحيح ، كستة أعبد ، قيمة كل اثنين منهم ثلث المال ، جعلنا كل اثنين منهم ثلثا ، وأقرعنا بينهم بسهم حرية ، وسهمي رق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاللذان يقع لهما سهم الحرية يعتقان ، ويرق الآخرون . وإن كان فيهم كسر ، كمسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أقرعت بين العبدين ، فأيهما وقعت عليه قرعة الحرية ، ضربت قيمته في ثلاثة أسهم ، فمهما بلغ نسبت إليه قيمة العبدين جميعا ، فمهما خرج بالنسبة ، فهو القدر الذي يعتق منه . فقي هذه المسألة ، إذا وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان ، ضربتهما في ثلاثة ، صارت ستمائة ، ونسبت منها قيمة العبدين معا ، وهي خمسمائة ، تجدها خمسة أسداسها ، فيعتق منه خمسة أسداسه . وإن وقعت على الآخر ، عتق خمسة أتساعه . وتمام شرح ذلك يأتي في باب العتق ، إن شاء الله تعالى .