( 4792 ) فصل : وإن
وصى له بشاة من غنمه ، فالحكم فيها كالحكم في الوصية بعبد من عبيده ، ويقع هذا الاسم على الضأن والمعز . قال أصحابنا : يتناول الصغيرة والكبيرة ، والذكر والأنثى ; لأن الشاة اسم يتناول جميع ذلك ; بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25001في أربعين شاة شاة . } يريد الذكور والإناث ، والصغار والكبار . وعندي أنه لا يتناول إلا أنثى كبيرة ، إلا أن يكون في بلد عرفهم يتناول ذلك ، فأما من لا يتناول عرفهم إلا الإناث ، فإن وصيته لا تتناول إلا ما يسمى في عرفهم ; لأن ظاهر حاله إرادة ما يتعارفونه .
وإن وصى بكبش ، لم يتناول إلا الذكر الكبير من الضأن . والتيس لا يقع إلا على الذكر الكبير من المعز . وإن وصى بعشرة من الغنم ، يتناول عشرة من الذكور والإناث ، والصغار والكبار .