( 4794 ) فصل :
وإن وصى له بثور فهو ذكر .
وإن وصى ببقرة ، فهي أنثى . وإن وصى بدابة ، فهي واحدة من الخيل والبغال والحمير ، يتناول الذكر والأنثى ; لأن الاسم في العرف يقع على جميع ذلك . وإن قرن به ما يصرفه إلى أحدهما ، مثل إن قال : دابة يقاتل عليها ، أو يسهم لها . انصرف إلى الخيل . وإن قال : دابة ينتفع بظهرها ونسلها ، خرج منه البغال ; لأنه لا نسل لها ، وخرج منه الذكور كذلك . وإن وصى له بحمار ، فهو ذكر . وإن وصى بأتان ، فهي أنثى . وفي جميع ذلك ،
إذا كان له أعداد من جنس ما وصى له به ، فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، يكون له ذلك بالقرعة ، وعلى رواية
ابن منصور ، يعطه الورثة ما شاءوا ، ولا يستحق ، للدابة سرجا ، ولا للبعير رحلا ، إلا أن يذكره في الوصية .