( 4795 ) فصل : وإن
أوصى بكلب يباح اقتناؤه ، صحت الوصية ; لأن فيه نفعا مباحا ، وتقر اليد عليه ، والوصية تبرع ، فتصح في المال ، وفي غير المال ، من الحقوق ، ولأنه تصح هبته ، فتصح الوصية به ، كالمال . وإن كان مما لا يباح اقتناؤه ، لم تصح الوصية به ، سواء قال : كلبا من كلابي ، أو قال من مالي ; لأنه لا يصح ابتياع الكلب ; لأنه لا قيمة له ، بخلاف الشاة . فإن كان له كلب ولا مال له سواه ، فله ثلثه . وإن كان له مال سواه ،
[ ص: 153 ] فقد قيل : للموصى له جميع الكلب وإن قل المال ; لأن قليل المال خير من الكلب ; لكونه لا قيمة له . وقيل : للموصى له به ثلثه . وإن كثر المال ; لأن موضوع الوصية على أن يسلم ثلثا التركة للورثة ، وليس في التركة شيء من جنس الموصى به . وإن
وصى لرجل بكلابه ، ولآخر بثلث ماله ، فللموصى له بالثلث الثلث وللموصى له بالكلاب ثلثها ، وجها واحدا ; لأن ما حصل للورثة من ثلثي المال قد جازت الوصية فيما يقابله من حق الموصى له ، وهو الثلث ، فلا يحسب عليهم في حق الكلاب . ولو وصى بثلث ماله ، ولم يوصي بالكلاب ، دفع إليه ثلث المال ، ولم يحتسب بالكلاب على الورثة ; لأنها ليست بمال . وإذا قسمت الكلاب بين الوارث والموصى له ، أو بين اثنين موصى لهما بها ، قسمت على عددها ; لأنها لا قيمة لها ، فإن تشاحوا في بعضها ، فينبغي أن يقرع بينهم فيه . وإن وصى له بكلب ، وللموصي كلاب يباح اتخاذها ، ككلاب الصيد والماشية والحرث ، فله واحد منها بالقرعة ، أو ما أحب الورثة ، على الرواية الأخرى . وإن كان له كلب يباح اتخاذه ، وكلب للهراش ، فله الكلب المباح . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الفصل كله كنحو مما ذكرنا ، إلا أنه يجعل للموصى له بكلب ما أحب الورثة دفعه إليه . ولا تصح الوصية بكلب الهراش ، ولا كلب غير الكلاب الثلاثة . وفي الوصية بالجرو الصغير وجهان ، بناء على جواز تربيته للصيد أو للماشية . وقد سبق ذكر ذلك . ولا تصح
الوصية بخنزير ، ولا بشيء من السباع التي لا تصلح للاصطياد كالأسد ، والنمر ، والذئب ; لأنها لا منفعة فيها ، ولا تصح بشيء لا منفعة فيه من غيرها .