( 499 ) فصل :
وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ، ويسقط عنها ، لا نعلم في هذا خلافا ، وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها ، والاستمتاع بما دون الفرج منها ، والخلاف في الكفارة بوطئها ; وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض ، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل ، فإذا وضع الحمل ، وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم ، خرج من الفرج ، فيثبت حكمه ، كما لو خرج من الحائض . ويفارق النفاس الحيض في أن العدة لا تحصل به ; لأنها تنقضي بوضع الحمل قبله ، ولا يدل على البلوغ ; لحصوله بالحمل قبله .