( 4811 ) مسألة ; قال : ( ومن
أوصى بفرس في سبيل الله ، وألف درهم تنفق عليه ، فمات الفرس ، كانت الألف للورثة وإن أنفق بعضها ، رد الباقي إلى الورثة ) إنما كان كذلك ; لأنه عين للوصية جهة ، فإذا فاتت ، عاد الموصى له إلى الورثة ، كما لو أوصى بشراء عبد
زيد يعتق ، فمات العبد ، أو لم يبعه سيده . وإن أنفق بعض الدراهم ، ثم مات الفرس ، بطلت الوصية في الباقي ، كما لو وصى بشراء عبدين ، فمات أحدهما قبل شرائه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن رجل أوصى بألف درهم في السبيل ، أيجعل في الحج منها شيء ؟ فقال : لا إنما يعرف الناس السبيل الغزو .