( 4812 ) فصل : وإذا
قال : يخدم عبدي فلانا سنة ، ثم هو حر . صحت الوصية ، فإن قال الموصى له بالخدمة : لا أقبل الوصية . أو قال : قد وهبت الخدمة له . لم يعتق في الحال . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن وهب الخدمة للعبد ، عتق في الحال .
[ ص: 159 ] ولنا ، أنه أوقع العتق بعد مضي السنة ، فلم يقع قبله ، كما لو رد الوصية .