( 507 ) مسألة : قال
والحامل لا تحيض ، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين ، أو ثلاثة فيكون دم نفاس مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رحمه الله أن الحامل لا تحيض ، وما تراه من الدم فهو دم فساد وهو قول جمهور التابعين ; منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وروي عن
عائشة رضي الله عنها والصحيح عنها أنها إذا رأت الدم لا تصلي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : ما تراه من الدم حيض إذا أمكن وروي ذلك عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وإسحاق لأنه دم صادف عادة ، فكان حيضا كغير الحامل ، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30684لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة } فجعل وجود الحيض علما على براءة الرحم ، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه .
واحتج إمامنا بحديث
سالم عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7759أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا } فجعل الحمل علما على عدم الحيض ، كما جعل الطهر علما عليه ; ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا ، فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم ، وقول
عائشة يحمل على الحبلى التي قاربت الوضع ، جمعا بين قوليها ، فإن الحامل إذا رأت الدم قريبا من ولادتها فهو نفاس ، تدع له الصلاة كذلك قال
[ ص: 219 ] إسحاق : وقال
الحسن : إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة .
وقال
يعقوب بن بختان سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة ؟ قال : لا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : إذا ضربها المخاض فرأت الدم قال : هو حيض . وهذا قول أهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا .
ولنا : أنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا ، كالخارج بعده وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها ويعلم ذلك برؤية أماراتها ; من المخاض ونحوه في وقته : وأما إن رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع ، لم تترك له العبادة ; لأن الظاهر أنه دم فساد فإن تبين كونه قريبا من الوضع ، كوضعه بعده بيوم أو بيومين أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه . وإن رأته عند علامة على الوضع تركت العبادة . فإن تبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادات الواجبة ; لأنها تركتها من غير حيض ولا نفاس .