( 511 ) فصل :
وحكم طهارة المستحاضة حكم التيمم في أنها إذا توضأت في وقت الصلاة ، صلت بها الفريضة ، ثم قضت الفوائت ، وتطوعت حتى يخرج الوقت نص على هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعلى قياس ذلك لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة . ولا تقضي به فوائت ، ولا تجمع بين صلاتين . كقوله في التيمم .
ويحتمله قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1972لكل صلاة } . وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17249توضئي لكل صلاة . } ولنا أنه قد روي في بعض ألفاظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17249توضئي لوقت كل صلاة . } ولأنه وضوء يبيح النفل ، فيبيح الفرض ، كوضوء غير المستحاضة ، وحديثهم محمول على الوقت ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9091أينما أدركتك الصلاة فصل } أي وقتها ، وحديث
حمنة ظاهر في الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ; لأنه لم يأمرها بالوضوء بينهما ، وهو مما يخفى ويحتاج إلى بيانه ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه .