( 4896 ) فصل : وإذا
كان معك أولاد بنات أو أخوات ، قسمت المال بين أمهاتهم على عددهن فما أصاب كل واحدة منهن فهو لولدها بالسوية عند من سوى ، وعند من فضل جعله بينهم على حسب ميراثهم . واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إلى قسم المال بينهم على عددهم دون مراعاة أمهاتهم إذا استووا ، أو ممن يدلون به من الآباء والأمهات إلى بنات الميت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ; كأولاد البنين
وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن من أدلى بابن ابنا ، وإن كان أنثى ، ومن أدلى بالأنثى أنثى وإن كان ذكرا ، وجعل المدلى بهم بعدد المدلين ، ثم قسم بينهم على عددهم ، فما أصاب ولد الابن قسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وما أصاب ولد الأنثى قسمه بينهم كذلك .