( 517 ) فصل :
ويستقر وجوبها بما وجبت به . فلو
أدرك جزءا من أول وقتها ثم جن ، أو حاضت المرأة ، لزمهما القضاء إذا أمكنهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق : لا يستقر إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه ، ولا يجب القضاء
[ ص: 226 ] بما دون ذلك . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله بن بطة ; لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه أن يصلي فيه ، فلم يجب القضاء ، كما لو طرأ العذر قبل ذلك الوقت . ولنا أنها صلاة وجبت عليه ، فوجب قضاؤها إذا فاتته ، كالتي أمكن أداؤها ، وفارقت التي طرأ العذر قبل دخول وقتها ; فإنها لم تجب ،
وقياس الواجب على غيره غير صحيح .